responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 217

اقترن بالامر عام يدلّ على الاباحة في عنوان يشمل بعمومه مورد الامر [1].

توضيح ذلك: انه اذا بنينا على ان اللفظ بنفسه يدلّ على الوجوب فالامر في الحالة التي اشرنا اليها يكون مخصّصا لذلك العام الدّال على الاباحة و مخرجا لمورده عن عمومه لانه اخص منه، و الدّال الاخص يقدّم على الدّال العام كما تقدّم. و امّا اذا بنينا على مسلك المحقق النائيني المذكور فلا تعارض و لو بنحو غير مستقر بين الامر و العام ليقدّم الامر بالاخصيّة، و ذلك لان الامر لا يتكفّل الدلالة على الوجوب بناء على هذا المسلك، بل المتعين- بناء عليه- ان يكون العام رافعا لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، لان العام ترخيص وارد من الشارع، و حكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى، مع ان بناء الفقهاء و الارتكاز العرفي على تخصيص العام في مثل ذلك و الالتزام بالوجوب‌ (*).

و ثالثا: انه قد فرض ان العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع، و حينئذ نتساءل: هل يراد بذلك كونه معلقا على عدم اتصال الترخيص بالامر، او على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا و لو بصورة منفصلة عن الامر، او على عدم احراز الترخيص و يقين المكلّف به؟ و الكل لا يمكن الالتزام به.

امّا الاوّل فلأنه يعني ان الامر اذا ورد و لم يتصل به ترخيص تمّ‌


[1] مثل العام «لا يجب اطاعة أحد من الناس» و الامر الخاص «أطع والديك»

(*) يمكن للمحقق النائيني ; ان لا يخالف المشهور في هذه المسألة و ذلك بان يشترط كون المرخّص ناظرا الى مورد الامر لا الى ما هو أعمّ منه‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست