responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 162

العقلي فقط ليس بحجّة، و قيل‌ [1] في التعقيب على ذلك: إنه ان اريد بهذا تحويله من طريقي الى موضوعي بالطريقة التي ذكرناها بأن يكون عدم العلم العقلي بالجعل قد اخذ قيدا في المجعول فهو ممكن ثبوتا، و لكنه لا دليل على هذا التقييد اثباتا، و ان اريد بهذا سلب الحجية عن العلم العقلي بدون التحويل المذكور فهو مستحيل، لان القطع الطريقي لا يمكن تجريده عن المنجزية و المعذّرية، و سيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقلي ان شاء الله تعالى.


«ان دين الله لا يصاب بالعقول» و «حرام عليكم ان تقولوا بشي‌ء ما لم تستمعوه منا» و «من دان الله بغير سماع من صادق الزمه الله التيه» و «و لو ان رجلا قام ليله و صام نهاره و حجّ دهره و تصدّق بجميع ماله و لم يعرف ولاية ولي الله فتكون اعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الله ثواب»، و قد روي ان ابان بن تغلب سأل الصادق 7 عن رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيه من الدّية؟ قال عشر من الابل، قال قلت قطع اصبعين؟ قال 7 عشرون، قلت قطع ثلاثا؟ قال ثلاثون، قلت قطع اربعا؟

قال عشرون، قلت سبحان الله، يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع اربعا فيكون عليه عشرون؟! كان يبلغنا هذا و نحن بالعراق فقلنا إن الذي جاء به شيطان، قال 7: «مهلا يا ابان، هذا حكم رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم، ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدّية فاذا بلغ الثلث رجع الى النصف، يا ابان انك اخذتني بالقياس، و السنّة اذا قيست محق الدين» (و الحكم المذكور في هذه الرواية هو فتوى مشهور فقهائنا)، و الروايات بهذا المعنى فوق التواتر، راجع جامع احاديث الشيعة ج 1 باب «عدم حجية القياس»

[1] القائل هو المحقق النائيني (قدس سره)، راجع المصباح ج 2 ص 56- 58

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست