أساس الدليل الظني المعتبر أو على أساس الأصل العملي؟.
و يسمي الأصوليون الدليل الظني بالأمارة، و يطلقون على هذه الحالة اسم التعارض بين الأمارات و الأصول.
و لا شك في هذه الحالة لدى علماء الأصول في تقديم خبر الثقة و ما إليه من الأدلة الظنية المعتبرة على أصل البراءة و نحوه من الأصول العملية، لأن الدليل الظني الّذي حكم الشارع بحجيته يؤدي بحكم الشارع هذا دور الدليل القطعي، فكما أن الدليل القطعي ينفي موضوع الأصل و لا يبقي مجالاً لأي قاعدة عملية،: فكذلك الدليل الظني الّذي أسند إليه الشارع نفس الدور و أمرنا باتخاذه دليلاً، و لهذا يقال عادة: إن الأمارة حاكمة على الأصول العملية.