responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 117

ان اللَّه سبحانه ليس له حق الطاعة على الإنسان الا في التكاليف التي يعلم بها، و اما التكاليف التي يشك فيها و لا علم له بها، فلا يمتد إليها حق الطاعة- أو ان حق الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه أَيضا في نطاق التكاليف المحتملة- بمعنى أَن من حق اللَّه على الإنسان أَن يطيعه في التكاليف المعلومة و المحتملة، فإذا علم بتكليف كان من حق اللَّه عليه أَن يمتثله و إذا احتمل تكليفاً كان من حق اللَّه أَن يحتاط، فيترك ما يحتمل حرمته أَو يفعل ما يحتمل وجوبه-؟

و الصحيح في رأينا هو أَن الأصل في كل تكليف محتمل هو الاحتياط نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة، فإن العقل يدرك أَن للمولى على الإنسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب، بل في التكاليف المحتملة أَيضا، ما لم يثبت بدليل ان المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلف بالاحتياط.

و هذا يعني أَن الأصل بصورة مبدئية كلما احتملنا حرمة أَو وجوباً هو أَن نحتاط، فنترك ما نحتمل حرمته و نفعل ما نحتمل وجوبه، و لا نخرج عن هذا الأصل إِلا إذا ثبت بالدليل أَن الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تفرض الاحتياط و يرضى بترك الاحتياط، فان المكلف يصبح حينئذ غير مسئول عن التكليف المحتمل.

فالاحتياط إِذن واجب عقلاً في موارد الشك، و يسمى هذا الوجوب أَصالة الاحتياط أَو أَصالة الاشتغال- أَي اشتغال ذمة الإنسان بالتكليف المحتمل- و نخرج عن هذا الأصل حين نعرف أَن الشارع يرضى بترك الاحتياط.

و هكذا تكون أَصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية.

و يخالف في ذلك كثير من الأُصوليين إيماناً منهم بأن الأصل في المكلف ان لا يكون مسئولاً عن التكاليف المشكوكة، و لو احتمل أهميتها بدرجة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست