responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 114

قد تقول: نحن نرى ان الإنسان يكلف بالصلاة، فإذا أَصبح أَخرس و عجز عن القراءة فيها، كلف بالصلاة بدون قراءة، فهل هذا إِلا تفكيك بين الوجوبات الضمنية، و نقض لعلاقة التلازم بينها.

و الجواب أَن وجوب الصلاة بدون قراءة على الأخرس ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة، و انما هو وجوب آخر و خطاب جديد تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة، فوجوب الصلاة الكاملة و الخطاب بها قد سقط كله نتيجة لتعذر القراءة و خلَّفه وجوب آخر و خطاب جديد.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست