responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 177

للواجب على كل تقدير (1)، أو يكفيه الاتيان بالتسعة التي يعلم بوجوبها و لا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه؟

للأصوليين جوابان مختلفان على هذا السؤال يمثّل كل منهما اتجاها في تفسير الموقف:

- أحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعدة العملية الأوّلية، لأن الشك في العاشر مقترن بالعلم الاجمالي، و هذا العلم الاجمالي هو علم المكلف بأنّ الشارع أوجب مركبا ما و لا يدري أ هو المركب من تسعة أو المركب من عشرة- أي من تلك التسعة بإضافة واحد-؟

- و الاتجاه الآخر يطبّق على الشك في وجوب العاشر القاعدة العملية الثانوية بوصفه شكا ابتدائيا غير مقترن بالعلم الاجمالي، لأن ذلك العلم الاجمالي الذي يزعمه أصحاب الاتجاه الأول منحل بعلم تفصيلي، و هو علم المكلف بوجوب التسعة على أيّ حال لأنها واجبة سواء كان معها جزء عاشر أو لا، فهذا العلم التفصيلي يؤدّي إلى انحلال ذلك العلم الاجمالي، و لهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبّر عن العلم الاجمالي، فلا يمكن القول بأنّا نعلم إما بوجوب التسعة و إما بوجوب العشرة، بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أيّ حال و نشك في وجوب العاشر.


(1) أي على تقديري التسعة و العشرة.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست