responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 175

معا، فينشأ في نفسك علم إجمالي بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين، فإذا اتفق لك بعد ذلك أن اكتشفت نجاسة في أحد الكأسين (1) و علمت أن هذا الكأس المعين نجس فسوف يزول علمك الاجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي (2)، لأنك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعيّن لا تعلم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين، بل تعلم بنجاسة ذلك الكأس المعيّن علما تفصيليا و تشك في نجاسة الآخر. لأجل هذا لا تستطيع أن تستعمل الصيغة اللغوية التي تعبّر عن العلم الاجمالي «إمّا و إمّا»، فلا يمكنك أن تقول: «إمّا هذا نجس و إمّا ذاك» بل هذا نجس جزما و ذاك لا تدري بنجاسته.

و يعبّر عن ذلك في العرف الأصولي ب «انحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين و الشك البدوي في الآخر» لأن نجاسة ذلك الكأس المعيّن أصبحت معلومة بالتفصيل و نجاسة الآخر أصبحت مشكوكة شكا ابتدائيا بعد أن زال العلم الاجمالي، فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجّية و تجري بالنسبة إلى الشك الابتدائي أصالة البراءة، أي القاعدة العملية الثانوية التي تجري في جميع موارد الشك الابتدائي.


(1) بنحو احتملت أن تكون النجاسة المعلومة بالاجمال هي هذه النجاسة بعينها.

(2) فيصير الشك في الطرف الثاني بدويا و تسمّى هذه الحالة بانحلال العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بأحدهما و شك بدوي في الآخر فتجري فيه قاعدة الطهارة. هذا خلاصة البحث.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست