responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 140

الحكم و مقدّماته (1)، و قسم خامس و هو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد (2)، و قسم سادس و هو العلاقات القائمة بين الحكم و أشياء أخرى خارجة عن نطاق العالم التشريعي. و سوف نتحدّث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام (3) فيما يلي:

***


(1) كالعلاقة بين وجوب الحج و وجوب مقدّماته.

(2) كعلاقة التلازم في داخل إطار الحكم الواحد (كوجوب الصلاة) بين الوجوبات الضمنية فيه (كوجوب الركوع و وجوب السجود ...)، فإذا سقط أحدها سقط الباقي.

(3) قال ; في الحاشية: أي لغير القسم السادس، و أمّا القسم السادس فنريد به ما كان من قبيل علاقة التلازم بين الحكم العقلي و الحكم الشرعي المقرّر في المبدأ القائل: «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» فإن هذه العلاقة تقوم بين الحكم الشرعي و شي‌ء خارج عن نطاق العالم التشريعي و هو حكم العقل.

و قد أجّلنا دراسة ذلك إلى الحلقات المقبلة.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست