اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 42
من التعريف أن يكون جامعا مانعا، أي جامعا للأفراد و مانعا عن دخول الأغيار، و الجامعيّة تعني أن كل صفة يتركب منها المعرّف لا بد أن تنطبق على كل أفراد المعرّف و لا يخرج أي فرد منها، و المانعيّة تعني أن كل صفة يتركب منها المعرّف لا تنطبق إلا على أفراد المعرّف فقط و لا تشمل غيرهم.
إن المسائل اللغوية و النحوية و الفقهية من المفروض أن لا تدخل في علم الأصول، فكيف تصير المسألة اللغوية أو النحوية أو الفقهية مسألة أصولية لمجرّد أنها مهّدت و دوّنت و كتبت و جعلت في كتاب أصولي، فالمسألة النحوية لو دوّنت في الكتاب الأصولي فإنها تظلّ على نحويّتها و لا تتحوّل إلى مسألة أصولية، فهي لعدم كونها مسألة أصولية لا تكتب في كتب الأصول، و حتى لو كتبت في كتب الأصول فإنها لا تنقلب إلى مسألة أصولية.
فهذا التعريف الذي لا بد أن يكون جامعا مانعا أو عاكسا للأفراد و طاردا للأغيار هذا التعريف بهذه الصورة لا يعطينا هذا الأمر لأنه ليس جامعا مانعا حيث إنهم إذا دوّنوا المسألة في علم الأصول صارت المسألة أصولية و إذا لم يدوّنوها فيه فهي ليست مسألة أصولية، فمثل" صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب" مسألة أصولية لا لأنها دوّنت و كتبت في كتب الأصول بل لأنها من المسائل الأصولية قبل تدوينها و كتابتها في كتب الأصول، و لأنها مسألة أصولية فإنها دوّنت في كتب الأصول لا لأنها دوّنت في كتب الأصول فصارت مسألة أصولية، فسبب إدخالها في علم الأصول هو كونها مسألة أصولية، و ليس سبب كونها مسألة أصولية هو تدوينها في الكتب الأصولية.
بعبارة أخرى: كونها مسألة أصولية علة لتدوينها في كتب الأصول لا أن تدوينها في كتب الأصول علة لكونها مسألة أصولية.
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 42