responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 406

المظنون و المحتمل، و أما في حالة القطع فلا يمكن ورود الترخيص من الشارع.

2- بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان:

القطع فقط يكون منجزا للتكليف، فالمنجزية عندهم لازم ذاتي للقطع بما هو قطع و من شئون و خواص القطع كما أن الزوجية لازمة للأربعة، فكل تكليف لم ينكشف بالقطع و اليقين فهو غير منجز و لا يصح العقاب عليه من قبل المولى، و ما دام أن المنجزية لازم ذاتي للقطع فمعنى ذلك أنه إذا وجد القطع وجدت المنجزية، و إذا انتفى القطع انتفت المنجزية، و هذا نظير ما إذا انتفت الأربعة فإن الزوجية تنتفي.

و المنجزية معناها أن المولى له الحق في أن يحتج على العبد و يعاقبه على مخالفة التكليف المقطوع به، و إذا لم توجد منجزية فمعنى ذلك أن المولى لا يستطيع أن يعاقب العبد على مخالفة التكليف الذي لم يقطع به، فإذا ظن بالتكليف أو احتمله فإن المولى لا يعاقبه على عدم العمل بظنه أو احتماله للتكليف لأن التكليف غير منجز على المكلف، و معنى ذلك أنه يقبح العقاب من المولى في موارد عدم القطع بالتكليف أي في موارد الظن و الاحتمال إذا خالف المكلف ظنه أو احتماله، فيكون القطع حجة أي منجزا للتكليف، و لكن الظن و الاحتمال ليسا بحجة أي لا ينجزان التكليف.

و أطلقوا على هذه القاعدة" قبح العقاب بلا بيان" أي بلا قطع و علم و يقين، فإذا قطع المكلف بالتكليف و خالفه فإنه يحسن من المولى العقاب لأنه بيّن التكليف، و إذا ظن المكلف بالتكليف أو احتمله و خالفه فإنه يقبح من المولى العقاب لأنه لم يبيّن التكليف.

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست