اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 404
مثال: الخمر حرام، القطع بحرمة الخمر قطع طريقي بالنسبة إلى حرمة الخمر لأنه كاشف عنها و ليس له تأثير في وجودها واقعا، و هذا القطع لا يولّد الحكم و إنما يكشف عنه فقط.
و السؤال المطروح هو:
هل يجوز أن نسند هذا الحكم المقطوع به إلى المولى عزّ و جل؟
الجواب:
نعم، يجوز ذلك، فنقول:" الحكم الذي قطعت به يجوز إسناده إلى المولى"، فالحكم المقطوع به أخذناه موضوعا و حملنا الجواز عليه، فصار الحكم المقطوع به موضوعا لجواز الإسناد إلى المولى، و صار القطع قطعا موضوعيا بعد أن كان بنفسه قطعا طريقيا إلى الحكم.
النتيجة:
كل قطع طريقي يشكّل قطعا موضوعيا بالنسبة إلى جواز إسناد الحكم إلى المولى عزّ و جل.
تلخيص و مقارنة بين المسلكين
يريد السيد الشهيد (قدس سره) هنا أن يبيّن أنه يوجد مسلكان مختلفان، مسلك يسمى بمسلك قبح العقاب بلا بيان، و البيان يقصد به العلم و القطع و اليقين، و هو مسلك المشهور من الأصوليين (رضوان اللّه عليهم)، و المسلك الآخر يسمى بمسلك حق الطاعة و هو نظرية السيد الشهيد (قدس سره)، و هناك جوانب نظرية و منهجية للفرق بينهما، و يترتّب على ذلك اختلاف النتائج في كثير من المسائل المتفرّعة.
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 404