responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 404

مثال: الخمر حرام، القطع بحرمة الخمر قطع طريقي بالنسبة إلى حرمة الخمر لأنه كاشف عنها و ليس له تأثير في وجودها واقعا، و هذا القطع لا يولّد الحكم و إنما يكشف عنه فقط.

و السؤال المطروح هو:

هل يجوز أن نسند هذا الحكم المقطوع به إلى المولى عزّ و جل؟

الجواب:

نعم، يجوز ذلك، فنقول:" الحكم الذي قطعت به يجوز إسناده إلى المولى"، فالحكم المقطوع به أخذناه موضوعا و حملنا الجواز عليه، فصار الحكم المقطوع به موضوعا لجواز الإسناد إلى المولى، و صار القطع قطعا موضوعيا بعد أن كان بنفسه قطعا طريقيا إلى الحكم.

النتيجة:

كل قطع طريقي يشكّل قطعا موضوعيا بالنسبة إلى جواز إسناد الحكم إلى المولى عزّ و جل.

تلخيص و مقارنة بين المسلكين‌

يريد السيد الشهيد (قدس سره) هنا أن يبيّن أنه يوجد مسلكان مختلفان، مسلك يسمى بمسلك قبح العقاب بلا بيان، و البيان يقصد به العلم و القطع و اليقين، و هو مسلك المشهور من الأصوليين (رضوان اللّه عليهم)، و المسلك الآخر يسمى بمسلك حق الطاعة و هو نظرية السيد الشهيد (قدس سره)، و هناك جوانب نظرية و منهجية للفرق بينهما، و يترتّب على ذلك اختلاف النتائج في كثير من المسائل المتفرّعة.

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست