responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 375

إشكال و جواب:

قد تقول و لكن إذا قطعنا بالخمر فإن الخمر حرام، نقول نعم و لكن هذا ليس بسبب القطع بالخمر و إنما بسبب القطع بحرمة الخمر أي القطع بالحكم، فعند ما تترتب الحرمة على الخمر فإن الحرمة لا تتنجز، و لكن تتنجز إذا قطعنا بحرمة الخمر، ففي الرتبة الأولى يترتب الحكم على الموضوع، و في هذه الرتبة عندنا ترتب الحكم، و في الرتبة الثانية يكون عندنا قطع بالحرمة فتتنجز الحرمة، و في هذه الرتبة عندنا تنجز الحكم، و الترتب يختلف عن التنجز، و الترتب لا يعني التنجز، و القطع بالموضوع يرتب الحكم و يولده، و لكن القطع بالمحمول إذا كان المحمول حكما ينجز الحكم.

مثال عرفي لبيان الفرق بين مرتبتي الترتب و التنجز:

لو قلنا بأنه عندنا ساعة و علبة، و قلنا بأنه كلما وجدت الساعة وجدت العلبة معه، و إذا لم توجد الساعة لا توجد العلبة، نريد أن نتكلم بهذا المقدار فقط و هو أن وجود العلبة يترتب على وجود الساعة، و لا نريد أن نتحدث عن لون العلبة، في المقام الأول نسأل: هل العلبة موجودة؟، فنجيب إذا وجدت الساعة وجدت العلبة، و في المقام الثاني نسأل: ما دام أن العلبة موجودة فما لونها؟ فنقول إنها سوداء، إذن فكلامنا يكون في مقامين و لا يجوز الخلط بين المقامين، فحينما نتكلم عن وجود العلبة لا نتكلم عن لونها، هذا في المقام الأول، و في المقام الثاني نقول إذا كانت العلبة موجودة نسأل عن لونها، فلون العلبة ليس مترتبا على وجود الساعة.

و كذلك هنا يأتي نفس الكلام، في المقام الأول الحكم يترتب على الموضوع، فإذا قطعت بالموضوع فإن وجود الحكم يترتب على وجود الموضوع،

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست