responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 370

الموضوع- الخمر- س‌

المحمول- حرام- ص‌

سؤال: هل أخذ القطع في الموضوع؟

الجواب: لا، إذن فالقطع ليس قطعا موضوعيا لأنه ليس جزءا من الموضوع.

سؤال: هل القطع كاشف عن الموضوع؟

الجواب: نعم، القطع كاشف عن الموضوع.

و بما أن الكاشف- الطريق، إذن فالقطع طريق إلى الخمر، فيكون القطع قطعا طريقيا.

القطع الموضوعي:

هذا السائل إذا قطعت بأنه خمر فهو حرام‌

الموضوع- هذا السائل إذا قطعت بأنه خمر أي القطع ب" س"- (س+ القطع)

المحمول- حرام- ص، فمن قطع ب" س" فهو" ص"

سؤال: هل القطع أخذ في الموضوع؟

الجواب: نعم، إذن فالقطع قطع موضوعي لأنه أخذ في الموضوع.

و توجد في البحث عدة نقاط:

النقطة الأولى:

من حيث الموضوع إذا قطعت بالموضوع- و هو الخمرية- أي قطعت بأن هذا السائل خمر فإنه يحرم عليك، فالسائل الذي تقطع بأنه خمر فهو حرام أي السائل المقطوع بأنه خمر فهو حرام، و الحكم هنا يتولّد و يترتّب على قطعك بالموضوع.

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست