responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 366

موضوعه، و الحكم تابع لموضوعه، و الموضوع يولّد حكمه، و حينما نقول إن محمدا قائم، فلا بد أن يكون محمد موجودا أوّلا حتى بعد ذلك نثبت القيام له، و إذا لم يوجد محمد فإن القيام لا يوجد و لا يمكن إثباته لأن الحكم لا يوجد مع كون الموضوع معدوما، فالأحكام تابعة لموضوعاتها وجودا و عدما، و كما يقال:" العرش ثم النقش"، فلا بد أن يكون العرش موجودا أوّلا حتى يمكن النقش عليه، فقبل وجود الحكم لا بد أن يوجد موضوع الحكم أوّلا في مرتبة سابقة، فإذا وجد الموضوع أوّلا وجد الحكم ثانيا لأن الحكم يأتي في مرتبة متأخرة عن الموضوع، فالحكم تابع للموضوع، لذلك فإن القطع الموضوعي يوجد الحكم و يولّده مثلما تولّد العلّة المعلول و توجده، فالموضوع يقوم بتوليد الحكم كما أن العلة تقوم بتوليد المعلول، و القطع الموضوعي يكون موجودا قبل وجود الحكم، و هو الذي يوجد الحكم و له دور في إيجاد و توليد الحكم و لا يكون كاشفا عن الحكم.

و القطع الموضوعي نظير الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، فإن المكلف إذا استطاع فإنه يجب عليه الحج فعلا، و إذا لم يستطع فلا يجب عليه الحج فعلا، فقبل الاستطاعة لا يوجد وجوب فعلي للحج في حقّه لا أنه يوجد وجوب و لكن المكلف معذور، فإذا استطاع المكلف ترتّب و تولّد وجوب الحج في حقّه، فالاستطاعة مولّدة لوجوب الحج، و عدم الاستطاعة غير مولّدة لوجوب الحج.

و القطع الموضوعي نظير أيضا للزوال بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر، فإن الشمس إذا زالت فإن وجوب صلاة الظهر يتحقق، و قبل الزوال لا يوجد وجوب فعلي لصلاة الظهر في حقّ المكلف لا أنه يوجد وجوب فعلا و لكن المكلف معذور، لذلك فالمكلف قبل وجود الوجوب في حقّه- أي قبل الزوال- يستطيع‌

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست