responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 360

عليه من البحث و الاستقراء في الأدلة الشرعية، و من خلال الاستقراء في الأدلة الواردة من الشارع لا نجد مثل هذا الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، و يثبت بذلك أن الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي لم يقع من الشارع‌ [1]، و سيأتي البحث تفصيلا في مباحث الأصول العملية من الحلقة الثانية و مباحث القطع من الحلقة الثالثة إن شاء اللّه تعالى.

النتيجة:

منجزية العلم التفصيلي بشي‌ء واحد غير معلقة على شي‌ء، و أما منجزية العلم التفصيلي بالجامع ضمن العلم الإجمالي فإنها معلقة على عدم ورود الترخيص الظاهري من الشارع في كل أطراف العلم الإجمالي.

القطع الطريقي و القطع الموضوعي‌

يحتاج البحث هنا إلى دقة و تفكير و تأمل حتى يتضح تمام الوضوح، يمكن أن يكون المبحث سهلا، و لكن من خلال الشرح يمكن أن يتعقد.

تم تقسيم القطع سابقا من حيثية معينة إلى علم تفصيلي و علم إجمالي، و يتم تقسيمه هنا من حيثية أخرى إلى قسمين آخرين و هما [2]: قطع طريقي‌


[1] من حيث الإمكان الوجودي ممكن، و لكن من حيث الإمكان الوقوعي غير ممكن، و هذان مصطلحان: الإمكان الوجودي، و الإمكان الوقوعي.

[2] سؤال: ما هي النسبة من النسب الأربعة (التباين- التساوي- العموم و الخصوص المطلق- العموم و الخصوص من وجه) بين القطع الطريقي و القطع الموضوعي؟

الجواب: نأتي إلى بحث التقسيم في علم المنطق، في التقسيم الثنائي أي التقسيم العقلي و هو التقسيم بين النفي و الإثبات حينما تريد أن تقسم إلى قسمين، نأتي إلى القطع و نطرح السؤال التالي من حيث الموضوع: هل القطع أخذ جزءا من الموضوع؟ و يأتي‌

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست