responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 336

المنكشفة، ففي المثال السابق يكون المكلف معذورا لأنه كان قاطعا بعدم الحرمة و شرب السائل على أساس قطعه بعدم حرمة شرب الماء حتى لو تبين بعد ذلك أن السائل خمر في الواقع.

بعبارة أخرى: إن المنجزية ثابتة للقطع بتكليف المولى، و المعذرية ثابتة للقطع بعدم التكليف من المولى، و كلتاهما بحاجة أولا إلى تحديد حدود مولوية المولى، و المولى هو من له حق الطاعة، و العقل يحكم بوجوب امتثال أوامره و الابتعاد عن نواهيه، و بعد تحديد حدود مولوية المولى نستطيع أن نقول إن هذا التكليف منجز أو إن هذا التكليف معذر عنه.

إن التكليف و عدم التكليف يمكن أن يؤخذا على نحوين:

1- التكليف على حسب الواقع، فيكون الملاك ما هو موجود في اللوح المحفوظ، و في هذه الحالة لا يكون القطع بعدم التكليف معذرا إذا خالف الواقع.

2- التكليف حسب ما ينكشف للمكلف سواء كان الانكشاف قطعيا أم ظنيا أم احتماليا، فإذا كان التكليف موجودا في اللوح المحفوظ و لكن لم ينكشف للمكلف ففي هذه الحالة لا يوجد حق طاعة للمولى، فإنه إذا لم ينكشف للمكلف لا تتولد منه المحركية، فالقطع بعدم التكليف يخرج عن دائرة حق الطاعة، و إذا قطع المكلف بعدم التكليف يكون القطع بعدم التكليف معذرا له حتى لو انكشف يوم القيامة أنه كان مخالفا للواقع‌ [1].


[1] يقول السيد الشهيد (قدس سره) في الحلقة الثالثة القسم الأول ص 59:" هناك معنيان للإصابة: أحدهما إصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابتا. و الآخر إصابة القاطع في قطعه بمعنى أنه كان يواجه مبررات موضوعية لهذا القطع، و لم يكن متأثرا بحالة نفسية و غير ذلك من العوامل". انتهى.

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست