responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 324

إذن: الترخيص من المولى عن طريق الحكم الواقعي لا يمكن لأنه إما أن يقع التضاد في الواقع أو في نظر القاطع‌ [1].

2- الترخيص عن طريق الحكم الظاهري:

هل يمكن أن يتدخل المولى بحكم ظاهري؟، مثلا يقطع المكلف بالوجوب، فيأتي المولى و يقول له:" خذ بخبر الثقة القائل بالإباحة"، و خبر الثقة يعطي ظنا.

إن الترخيص بحكم ظاهري مستحيل لأنه إذا قطع المكلف بحكم فلن يقبل أي حكم ظاهري عن طريق خبر الثقة، فخبر الثقة نأخذ به إذا كان يوجد عندنا شك في التكليف، و لا يوجد شك في حالة القطع، فإذا كان عندنا قطع بالتكليف فخبر الثقة لا نهتم به لأن القطع يرفع موضوع الحكم الظاهري و هو الشك في التكليف الواقعي، و مع القطع لا يوجد عندنا شك في التكليف، و الأحكام تابعة لموضوعاتها وجودا و عدما.

إن الحكم الظاهري إما أن يكون من الأمارة و إما من الأصل العملي، فنأخذ بالأمارة إذا كان لا يوجد عندنا قطع، و نأخذ بالأصل العملي إذا كان لا يوجد عندنا قطع و لا أمارة، فإذا جاء القطع فإنه يرفع الأمارة و يرفع الأصل العملي، فيقول القطع لهما:" اخرجا من هنا فإن هذا المكان مكاني‌


[1] الترخيص الذي يستحيل في حالة القطع بالتكليف هو الترخيص مع عدم نسخ الحكم، و هذا يؤدي إلى وجود تضاد بين الأحكام، و أما إذا نسخ المولى الحكم بحكم آخر فإنه لا يقع التضاد لأنه لا يوجد حكمان حتى نقول بالتضاد بينهما، فمع وجود الحكم الأول يقع التضاد، و أما إذا نسخ المولى الحكم الأول و استبدله بالحكم الثاني فلا يوجد تضاد.

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست