responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 301

مثال 3:

إذا قطع ابنك بأن السائل الموجود أمامه ماء و كان يريد شربه لأنه عطشان، فإذا قلت له:" لا تشرب"؛ فإنه لن يسمعك، و لكن تستطيع أن تثبت له أنه كيروسين مثلا، فأنت لم تلغ حجية القطع و إنما غيّرت مقدمات القطع، و يمكن توضيحه بالقياس التالي:

المقدمة الصغرى: هذا السائل ماء.

المقدمة الكبرى: و كل ماء يمكن شربه.

النتيجة: هذا الماء يمكن شربه.

في هذا القياس الكبرى صحيحة، و لكن الصغرى غير صحيحة لأن هذا السائل ليس ماء بل كيروسين، و بذلك يزول القطع عند ولدك و لا يشرب السائل لأنه كيروسين و ليس ماء.

بعبارة أخرى: يمكن للمولى أن يتدخل و يغيّر القطع، فيأتي السؤال التالي:

لما ذا يقال إن الشارع لا يستطيع أن يتدخل لإزالة القطع؟

الجواب: إن إزالة القطع لها معنيان:

المعنى الأول: أن يأتي الشارع إلى مقدمات القطع:

هذه المقدمات التي استند إليها الإنسان للوصول إلى القطع، فيأتي الشارع و يقول إن المقدمات التي استندت إليها بعضها خاطئ غير صحيح، و بهذه الطريقة طالما أن المقدمات يثبت خطؤها عندك فتكون النتيجة التي وصلت إليها ليست قطعية، و بالتالي يزول القطع من نفسك.

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست