اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 301
مثال 3:
إذا قطع ابنك بأن السائل الموجود أمامه ماء و كان يريد شربه لأنه عطشان، فإذا قلت له:" لا تشرب"؛ فإنه لن يسمعك، و لكن تستطيع أن تثبت له أنه كيروسين مثلا، فأنت لم تلغ حجية القطع و إنما غيّرت مقدمات القطع، و يمكن توضيحه بالقياس التالي:
المقدمة الصغرى: هذا السائل ماء.
المقدمة الكبرى: و كل ماء يمكن شربه.
النتيجة: هذا الماء يمكن شربه.
في هذا القياس الكبرى صحيحة، و لكن الصغرى غير صحيحة لأن هذا السائل ليس ماء بل كيروسين، و بذلك يزول القطع عند ولدك و لا يشرب السائل لأنه كيروسين و ليس ماء.
بعبارة أخرى: يمكن للمولى أن يتدخل و يغيّر القطع، فيأتي السؤال التالي:
لما ذا يقال إن الشارع لا يستطيع أن يتدخل لإزالة القطع؟
الجواب: إن إزالة القطع لها معنيان:
المعنى الأول: أن يأتي الشارع إلى مقدمات القطع:
هذه المقدمات التي استند إليها الإنسان للوصول إلى القطع، فيأتي الشارع و يقول إن المقدمات التي استندت إليها بعضها خاطئ غير صحيح، و بهذه الطريقة طالما أن المقدمات يثبت خطؤها عندك فتكون النتيجة التي وصلت إليها ليست قطعية، و بالتالي يزول القطع من نفسك.
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 301