responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 273

في كل ما يقطع به من تكاليف المولى و أوامره و نواهيه، و لا تحتاج إلى أن يأتي المولى و يقول لك:" إذا قطعت بتكاليفي فإن قطعك حجة عليك"، و القطع حجة بذاته و لا تحتاج إلى أن يعطي الشارع الحجية للقطع، و لا تحتاج إلى أن يتمّم الشارع لك الحجية لأن التتميم يكون للشي‌ء الناقص، و القطع نسبته 100%، فلا يمكن إضافة شي‌ء عليه، فإذا قطعت بشي‌ء فإن عقلك يحكم بأن هذا القطع حجة، و إذا قطعت بالتكليف فإن العقل يقول بأنه يجب عليك أن تأتي بهذا التكليف، و إذا قطعت بعدم التكليف فإن العقل يقول لك بأنه لا يجب عليك أن تأتي بهذا التكليف، و لا تحتاج إلى أمر الشارع بالعمل بقطعك، فالقطع حجة بذاته.

سؤال: ما معنى منجزية القطع؟

الجواب:

منجزية القطع تعني أن القطع بالتكليف ينجّز التكليف على العبد و يجعله مسئولا تجاه التكليف المقطوع به و يصح العقاب من قبل المولى إذا خالف العبد مولاه في التكليف المقطوع به لديه و كان التكليف ثابتا في الواقع‌ [1]، و يكون من حق المولى أن يعاقبه لأن المكلف ملزم بامتثال ما قطع به، و لكن بشرط أن يكون هذا التكليف مطابقا للواقع، فالمولى يحتجّ على العبد بأنه مستحق‌


[1] أخذنا في المنجزية قيد كون الحكم ثابتا في الواقع مع القطع بالحكم لأن سوف يأتي في بحث التجري أن المكلف إذا قطع بالحكم و لم يكن التكليف ثابتا في الواقع فإنه لا يعتبر عاصيا بل يعتبر متجرّيا، مثلا شي‌ء قطع المكلف بأنه حرام و عمل به و تبيّن يوم القيامة أنه جائز، فهو مذنب من باب التجرّي لا من باب المنجزية لأن التكليف لم يكن ثابتا في الواقع.

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست