responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 260

حجة، و هو مظنون لأن خبر الثقة يعطي ظنا و لا يعطي قطعا بمضمونه و مؤداه، و الشارع يقول خذ بهذا الظن و اعتمد عليه و رتب الأثر عليه.

و يوجد في الدليل الظني بحثان: بحث صغروي و بحث كبروي، و البحث الصغروي يكون في مباحث الألفاظ فيما يكون ظاهرا في شي‌ء و فيما لا يكون ظاهرا في شي‌ء، كالبحث عن ظهور الأمر في الوجوب، و ظهور النهي في الحرمة، و البحث الكبروي يكون في البحث عن حجية الظهورات السابقة الواردة في البحث الصغروي.

و يطلق على الدليل القطعي و الدليل الظني الدليل المحرز لأنهما يحرزان لنا الحكم الشرعي و يعينان الحكم و لهما الكاشفية عن ثبوت الحكم الشرعي و هما طريقان إلى الحكم الشرعي، و لكن الدليل القطعي يكشف عن الحكم كشفا تاما، و يكون الحكم حكما واقعيا لأنه يوجد قطع و جزم بأنه مطابق للواقع، و الدليل الظني يكشف عن الحكم كشفا ناقصا، و يكون الحكم حكما ظاهريا.

البحث الثالث:

و إذا لم يجد الفقيه دليلا محرزا- لا قطعيا و لا ظنيا- فإنه ينتقل إلى البحث عن الأصول العملية التي هي أدلة غير محرزة إذ لا تحرز الحكم الشرعي الواقعي و لا تكشف عنه و ليست طريقا إليه، و لكنها تبين الوظيفة العملية فقط دون أن تبين الحكم الشرعي المطلوب حيث يظل الحكم الشرعي مجهولا و مشكوكا، فالأصل العملي لا يحرز الواقع و لا يكشف عنه، و تحدد الوظيفة العملية [1] تجاه الحكم الشرعي المجهول، و يخرج المكلف من شكه‌


[1] الموقف العملي شامل للحكم الشرعي المستنبط على أساس الدليل المحرز القطعي أو الظني المعتبر، و شامل أيضا للوظيفة العملية المستنبطة على أساس الأصل العملي.

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست