responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 254

يدل على وجودهم فعلا لأن المشار إليه لا بد أن يكون محسوسا و معينا و مشخصا و محددا.

سؤال: ما هو الفارق النظري و الفارق العملي بين القضية الحقيقية و القضية الخارجية؟


و علة الحكم منصوصة من الشارع، و إذا لم تكن منصوصة من الشارع فلا يمكن تعدية الحكم على أساس الملاك المستنتج من الرأي الشخصي، فلو قال المولى:" أكرم محمدا"، و سكت و لم يذكر ملاك الحكم، و قمت بالبحث لمعرفة السبب فتوصلت إلى أن محمدا عالم، فلا يمكن استنتاج أن المولى أمر بإكرامه لكونه عالما، فهذا رأي شخصي لأنه قد لا يكون هذا هو الملاك بل أمر بإكرامه لملاك آخر لا نعرفه، فلو قلنا بأننا بالملاك المستنتج نقوم بتعدية الحكم لكنا نستنبط الأحكام كما يفعل أهل السنة على مدرسة أبي حنيفة الذي كان يستخرج و يستنتج ملاك الحكم من المسائل الشرعية ثم يقوم بالقياس على أساس هذا الملاك، فالقياس لا يوجد عندنا إلا إذا حدد الشارع ملاك الحكم، فنستطيع أن نعدي الحكم إلى المصاديق الأخرى.

و في رواياتنا إذا لم يحدد الشارع ملاك الحكم فإننا نبقى على الفرد المذكور في الرواية، فإذا قال المولى:" الخمر حرام"، و سكت و لم يبين الملاك فإننا نقول بحرمة الخمر فقط و لا يسري الحكم إلى أشياء أخرى كالمخدرات بل نحتاج إلى دليل آخر لنقول بحرمة المخدرات كقاعدة الضرر مثلا، و أما إذا أضاف الشارع و قال:" لأنه مسكر" فيكون قد ذكر علة الحكم و ملاكه، فهنا يسري الحكم إلى كل مصاديق المسكر لأن المولى أعطانا قاعدة عامة و حكم كلي و هو" كل مسكر حرام"، و هذه القاعدة تنطبق على الخمر و تنطبق على المخدرات، فالمخدرات يسري حكم الحرمة إليها لأنها مسكر، و يمكن جعله ضمن قياس منطقي من الشكل الأول:

المقدمة الصغرى: المخدر مسكر.

المقدمة الكبرى: و كل مسكر حرام.

النتيجة: المخدر حرام.

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست