responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 95

و للمحقّق النائيني (قدّس سرّه)‌ [1] بيان آخر في أوائل الاستصحاب، و لكن يستفاد منه أنّ المائز بينهما عبارة عن جهتين:

إحداهما: أنّ النتيجة في القاعدة الفقهيّة تكون جزئيّة تتعلّق بعمل آحاد المكلّفين بلا واسطة، أي لا تحتاج في تعلّقها بالعمل إلى مئونة اخرى. و هذا بخلاف النتيجة في المسألة الاصوليّة، فإنّها تكون كلّيّة و لا تتعلّق بعمل آحاد المكلّفين إلّا بعد تطبيق خارجي، فإنّ عمل المكلّف لا يتعلّق به كون خبر الواحد حجّة إلّا بعد ضميمة خبر زرارة إليه و المتضمّن بأنّ صلاة الجمعة واجبة.

ثانيتهما: نتيجة المسألة الاصوليّة إنّما تنفع المجتهد، و لا حظّ للمقلّد فيها، و من هنا ليس للمجتهد الفتوى بمضمون النتيجة، و لا يجوز له أن يفتي في الرسائل العمليّة بحجّيّة الخبر الواحد- مثلا- القائم على الأحكام الشرعيّة؛ لأنّ تطبيق النتيجة على الخارجيّات ليس بيد المقلّد، بل هو من وظيفة المجتهد.

و أمّا النتيجة في القاعدة الفقهيّة فهي تنفع المقلّد، و يجوز للمجتهد الفتوى بها، و يكون تطبيقها بيد المقلّد.

و استشكل عليه بعض الأعلام: بأنّ ما أفاده (قدّس سرّه) بالقياس إلى المسائل الاصوليّة تامّ، فإنّ إعمالها في مواردها و أخذ النتائج منها من وظائف المجتهدين، فلا حظّ فيه لمن سواهم، إلّا أنّه بالإضافة إلى المسائل الفقهيّة غير تامّ على إطلاقه؛ إذ ربّ مسألة فقهيّة حالها حال المسألة الاصوليّة من هذه الجهة، كقاعدة نفوذ الصلح و الشرط، باعتبار كونهما موافقين للكتاب أو السنّة أو غير مخالفين لهما، فإنّ تشخيص كون الصلح أو الشرط في مواردهما موافقا


[1] فوائد الاصول 4: 308.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست