responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 93

و منها: ذكر جملة «الوظيفة العمليّة» فيه، كما ذكرها المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) لإدخال مثل الظنّ على الحكومة.

و ذكر الإمام- (دام ظلّه)- في آخر كلامه نكتة و هي: أنّ المسائل المتداخلة بين هذا العلم و غيره من مباحث الألفاظ، مثل: ما يبحث فيه عن الأوضاع اللّغوية- كدلالة طبيعة الأمر على الوجوب و النهي على الحرمة و ...- يمكن إدخالها فيه و تمييزها عن مسائل سائر العلوم بكونها آلة محضة، فالاصولي يبحث عنها بعنوان الآليّة و الوقوع في كبرى الاستنتاج و غيره بعنوان الاستقلاليّة أو جهات أخر، و يمكن الالتزام بخروجها عنه، و إنّما يبحث الاصولي عنها لكونها كثيرة الدوران في الفقه، و لذا لم يقنع بالبحث عنها في مباحث الفقه، و الأمر سهل.

أقول: هذا التعريف مع أنّه من أجود التعاريف من حيث الجامعيّة و المانعيّة، و لكن يرد عليه بعض الإشكالات:

منها: عدم شموله لقاعدة الحلّيّة و الطهارة، كما أشار إلى دفعه بقوله: «و أمّا خروج بعض الاصول العمليّة فلا غرو فيه على فرضه» و لكن لازم هذا الدفع خروج البراءة الشرعيّة من مسائل علم الاصول، و لزوم التفكيك بينها و بين البراءة العقليّة، و الالتزام به مشكل جدّا.

و منها: ما أورده المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه)‌ [1] على صاحب الكفاية، و هو: أنّ لازم أخذ هذين الخصوصيّتين في التعريف ترتّب الغرضين على علم الاصول، فإنّ الواحد لا يصدر إلّا من الواحد، و لا يؤثّر المؤثّران في أثر واحد.

و لكن هذا الإشكال لا يرد عليه؛ لأنّه قائل بأنّ التأثير و التأثّر منوط


[1] نهاية الدراية 1: 42.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست