responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 644

و ما ورد في مثل صحيحة زرارة في جواب السائل من قوله 7: «يغسله و يعيد» أمر إرشادي لا مولوي، فالعقل يحكم في ما نحن فيه بالإعادة؛ إذ الإمام 7 كأنّه قال: كانت الصلاة المأتي بها فاقدة للشرط، و حينئذ يحكم العقل بعدم الإجزاء.

و هكذا في حديث‌ [1] «لا تعاد» كأنّه قال 7: إن كان الإخلال بالأجزاء الركنيّة تكون الصلاة فاقدة لخصوصيّة معتبرة فيها، و إن كان بالأجزاء الغير الركنيّة كفاتحة الكتاب- مثلا- لم تكن فاقدة لها، فإنّ جزئيّتها في صورة التوجّه و الالتفات فقط، فالعقل يحكم بالإجزاء في الثانية بخلاف الاولى، فلا يكون وجوب الإعادة حكما شرعيّا مولويّا حتّى تجري أصالة البراءة بالنسبة إليه، فمقتضى الأصل العملي عدم الإجزاء على القول بوحدة الأمر.

و أمّا على القول بتعدّد الأمر فالحاكم أصالة البراءة؛ إذ بعد فرض صحّة الصلاة مع التيمّم، و مشروعيّتها قطعا أو احتمالا، و إتيانها في أوّل الوقت يتحقّق الامتثال بالنسبة إلى أمرها و يسقط.

و أمّا توجّه التكليف بالصلاة مع الوضوء بعد وجدان الماء في آخر الوقت إليه فمشكوك؛ إذ المفروض أنّه تكليف مستقلّ و ليس له الإطلاق، فيرجع الشكّ إلى توجّه التكليف الثاني إليه و عدمه، و الحاكم في مثل ذلك أصالة البراءة، فما يستفاد من الأدلّة اللفظيّة من الإجزاء أو عدمه مغاير لما يستفاد من الاصول العمليّة.

و أمّا إن كان المكلّف فاقدا للماء في جميع الوقت و كان العذر مستوعبا و صلّى مع التيمّم ثمّ صار واجدا للماء في خارج الوقت، فهل القضاء واجب‌


[1] الوسائل 4: 312، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث 1.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست