اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي الجزء : 1 صفحة : 411
كالمحقّق النائيني [1] و صاحب الفصول (قدّس سرّهما) [2].
و ثانيا: أنّ إطلاق المشتقّ إن كان بلحاظ حال التلبّس فيكون حقيقة بلا إشكال و لو كان الجري بعد الانقضاء، مثل قولك: «زيد كان مضروب بكر أو مقتوله»، و أمّا إن كان الإطلاق بعد الانقضاء بلحاظ حال النسبة و الجري- مثل قولك: «زيد مضروب بكر في هذا اليوم»- فلا يكون حقيقة و لا يخلو عن مسامحة.
و ثالثا: أنّه لا يصحّ التفكيك بين اسم الفاعل و المفعول مع أنّهما متضايفان، فإن كان إطلاق المضروب بعد الانقضاء بنحو الحقيقة يكون إطلاق الضارب بعد الانقضاء أيضا كذلك. فهذا الدليل باطل.
الثالث: دلالة آية حدّ السارق و السارقة و الزاني و الزانية على الأعمّ؛ بأن تصدق عليهم هذه العناوين بنحو الحقيقة حين إجراء الحدّ؛ لأنّ الحدّ منوط بصدق هذه العناوين، و إن قلنا بعدم صدقها بعد الانقضاء بنحو الحقيقة فهو مخالف لصريح الآية الشريفة، فيستفاد منها أنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ، كما استدلّ بها أيضا المفصّل بين المحكوم عليه و المحكوم به.
و فيه: أوّلا: أنّا نعلم خارجا أنّ آيات الحدود منوطة بأصل تحقّق المبادئ لا بصدق العناوين بنحو الحقيقة، فالموجب للحدّ هو تحقّق الزنا و السرقة، سواء صدقت عليه العناوين بنحو الحقيقة أو المجاز.
و ثانيا: أنّ إطلاق هذه العناوين بعد الانقضاء يكون بلحاظ حال التلبّس، مثلا: السارق يعني من كان متلبّسا بالسرقة في ظرف تحقّق السرقة، و الزاني