responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 295

و الحاصل: أنّ في مرحلة النزاع بينهما لا محلّ للتمسّك بالإطلاق، و في مرحلة تحقّق الإطلاق لا نزاع بينهما في أنّ المأمور به هي الصلاة الصحيحة، و في هذه المرحلة لا يجوز التمسّك بالإطلاق على كلا القولين فلا ثمرة في البين.

و جوابه يحتاج إلى الدقّة و التأمّل، فإنّ المأمور به على كلا القولين و إن كان هو الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء و الشرائط فلا فرق بينهما من هذه الناحية، إلّا أنّ الاختلاف بينهما في أنّ صدق اللفظ على الفاقد لجزء المشكوك معلوم عند الأعمّي و غير معلوم عند الصحيحي.

توضيح ذلك: أنّ القائل بالصحيح يدّعي أنّ ماهيّة الصلاة و مفهومها، ما في قوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلاةَ* عبارة عن معنى لا ينطبق إلّا على الأفراد الصحيحة و الواجدة لجميع الأجزاء و الشرائط، فإذا شكّ في جزئيّة شي‌ء- كالسورة للصلاة- فلا يجوز له التمسّك بإطلاق‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ؛* إذ الشكّ في الجزئيّة مساوق للشكّ في صدق عنوان الصلاة، فلا معنى للتمسّك به في الشكّ في المصداق.

و أمّا القائل بالأعمّ فيدّعي أنّ لفظ «الصلاة» وضع للأعمّ من الصحيحة و الفاسدة، و لكنّ المراد من الصلاة في قوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلاةَ* هو الصلاة الصحيحة، و لا يخفى أنّه لم يلتزم بمجازيّة استعمال ألفاظ العبادات في تلك الموارد، بأنّ استعمال لفظ الموضوع للعامّ أو المطلق في الخاصّ أو المقيّد مجاز، كما أنّه لم يلتزم أحد بحذف وصف الصحيحة في الموارد التي ذكر فيها كلمة الصلاة فإنّه ممّا لم يلتزم به العالم فضلا عن الفاضل، بل الظاهر أنّ المتكلّم إذا قال: «اعتق رقبة» ثمّ قال: «لا تعتق الرقبة الكافرة» تحقّقت هنا إرادة استعماليّة و إرادة جدّيّة، و لا شكّ في أنّ الإرادة الاستعماليّة تعلّقت بمطلق الرقبة بعنوان بيان حكم كلّي، فإن لم يتحقّق دليل المقيّد كانت الإرادة الجدّيّة تابعة للإرادة

اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست