responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 194

و يؤيّده أوّلا: شيوع هذه الإطلاقات في المحاورات. و ثانيا: انحصار بعض موارد التفهيم و التفهّم بهذه الإطلاقات، مثلا: إذا أمر الاستاذ تلميذه بتركيب جملة «جاء زيد من السفر» فلا بدّ له من القول: بأنّ «جاء» فعل و «زيد» فاعله، فلا دليل على انحصار الإطلاقات الصحيحة في الحقيقة و المجاز، بل هذه الإطلاقات أيضا صحيحة.

و أمّا القسم الرابع- يعني إطلاق اللفظ و إرادة شخصه- كما إذا قال الاستاذ لتلامذته: «تلفّظوا كلّ واحد منكم بلفظ»، و قال أحدهم: «زيد لفظي»، و آخر مثلا: «بكر لفظي»، و هكذا.

و لكن استشكل صاحب الفصول‌ [1] في صحّته بأنّه إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم اتّحاد الدال و المدلول. و إن قيل: لا دلالة له على شي‌ء لزم تركّب القضيّة من جزءين؛ لأنّ القضيّة اللفظيّة المركّبة من ثلاثة أجزاء تكون حاكية عن المحمول و النسبة لا الموضوع؛ إذ لم يكن لكلمة «زيد» مفاد و مدلول، و لم تكن حاكية عن شي‌ء، فتكون القضيّة المحكيّة بها مركّبة من جزءين مع امتناع التركّب إلّا من ثلاثة؛ ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين.

و أجاب المحقّق الخراساني‌ [2] عن الأوّل بقوله: يمكن أن يقال: إنّه يكفي تعدّد الدال و المدلول اعتبارا و إن اتّحدا ذاتا، فمن حيث إنّه لفظ صادر عن لافظه كان دالّا، و من حيث إنّه نفسه و شخصه مراده كان مدلولا.

و عن الثاني بقوله: إنّ حديث تركّب القضيّة من جزءين لو لا اعتبار الدلالة


[1] الفصول الغروية: 22.

[2] كفاية الاصول 1: 20.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست