اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي الجزء : 1 صفحة : 120
ثلاثة، و ذلك لأنّ العامّ يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده و مصاديقه بما هو كذلك فإنّه من وجوهها، و معرفة وجه الشيء معرفته بوجه. بخلاف الخاصّ فإنّه بما هو خاصّ لا يكون وجها للعامّ و لا لسائر الأفراد، فلا تكون معرفته و تصوّره معرفة له و لا لها أصلا و لو بوجه.
و بعبارة اخرى: الجزئي لا يكون كاسبا و لا مكتسبا. نعم، ربّما يوجب تصوّره تصوّر العامّ بنفسه فيوضع له اللفظ، فيكون الوضع عامّا كما كان الموضوع له عامّا.
و الحاصل: أنّ الوضع إذا كان عامّا و الموضوع له خاصّا فيمكن وقوعه ثبوتا، و أمّا إذا كان الأمر بالعكس فلا يمكن وقوعه ثبوتا.
و لكن أشكل عليه استاذنا السيّد الإمام- (دام ظلّه)- [1] و بعض الأعاظم:
بأنّهما مشتركان في الامتناع على وجه و الإمكان على وجه آخر، فإن كان المراد من لزوم لحاظ الموضوع له في الأقسام هو لحاظه بما هو حاك عنه و مرآة له، فهما سيّان في الامتناع؛ إذ العنوان العامّ- كالإنسان مثلا- لا يحكي إلّا عن الحيثيّة الإنسانيّة دون ما يقارنها من العوارض و الخصوصيّات؛ لخروجها عن حريم المعنى اللابشرطي، و الحكاية فرع الدخول في الموضوع له.
و إن كان المراد من شرطيّة لحاظه هو وجود أمر يوجب الانتقال إليه فالانتقال من تصوّر العامّ إلى تصوّر مصاديقه أو بالعكس بمكان من الإمكان، فإنّا إذا تصوّرنا «زيد» نتصوّر الإنسان قهرا، و لكنّه لا يكون تفصيلا، بل يكون إجمالا كما لا يخفى.