responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المظفر على المكاسب المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 180

[في بيع] الوقف

قوله (قدّس سرّه): لا يجوز بيع الوقف إجماعا. إلى آخره.

قد استدل على عدم صحة بيع الوقف: بأن حقيقة الوقف هو إيقاف الشي‌ء في محله، و جعله ثابتا لا يزول، كالإيقاف الخارجي للشي‌ء الخارجي، و تثبيته على نحو لا يزول كالبناء و نحوه، فإنشاء الوقف هو اعتبار هذا المعنى، الذي من تمام معناه الدوام و الثبات، فيكون إيقافا و تثبيتا و حبسا اعتباريا، كإنشاء البعث بالصيغة الطلبية، فإنه اعتبار للبعث و التحريك الخارجيين، فإذا أمضى الشارع هذا الاعتبار كان ثابتا و واقفا بحكم الشارع حتى يزول بحكم الشارع أيضا، فلذلك لا يجوز بيع الوقف إلا بإذن من الشارع، لأن جواز البيع مناف لحقيقة الوقف المنشأ الذي أمضاه الشارع.

هكذا ينبغي تقرير هذا الاستدلال الذي نقل عن المرحوم السيد كاظم اليزدي في ملحقات العروة [1].

فلا يرد عليه ما قيل في تقريرات بعض أعاظم مشايخنا (قدّس سرّه): في أن مجرد كون المنشأ وقف الشي‌ء لا يقتضي لزومه، و عدم جواز بيعه من الواقف أو الموقوف‌


[1] الملحقات ج 2: ص 252- 253 (منشورات مكتبة الداوري) قم. دون تاريخ.

اسم الکتاب : حاشية المظفر على المكاسب المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست