responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المظفر على المكاسب المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 119

و الحق أن الوكالة و إن كانت إكراهية، إلا أنها غير مشمولة لحديث الرفع، لأنه ليس في رفعه منة على العاقد و لا على المالك، كما تقدم في الوجه الثاني، و هكذا ينبغي بيان الاستدلال بتصحيح الوكالة لا بتصحيح العقد من رأس، و بهذا يظهر ما في كلام المصنف (قدّس سرّه) من المسامحة.

و يظهر أيضا في التأييد ما في قوله أخيرا: و مما يؤيد ما ذكرناه حكم المشهور. إلى آخره.

فإن حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا منه، إنما هو لمكان أن المالك المكره لم يفقد إلا المرتبة الثالثة من القصد و هي الرضا، و أما استناد العقد إليه و حفظ المرتبة الثانية، فهو من أول الأمر، لأن المفروض هو العاقد، و هو المالك، بخلاف ما لو كان العاقد المكره غير المالك، فإن المفقود فيه الاستناد إلى المالك دون الرضا، لأن المفروض أن العاقد غير المالك مع رضا المالك.

و الحاصل: أن المفقود في الأول هو الرضا دون الاستناد، و في الثاني الاستناد دون الرضا، فكيف يكون الحكم في الأول مؤيدا للحكم في الثاني؟!

في إكراه بيع عبد من عبدين

قوله (قدّس سرّه): فروع: و لو أكره على بيع واحد. إلى آخره.

الكلام في مخالفة فعل المكره لما اكره عليه، و هذا الفرع يشتمل على مسائل ثلاثة، فإن المخالفة إما أن تكون بالزيادة أو بالنقيصة، و على تقدير الزيادة فإما أن يكون الإكراه على واحد غير معين من اثنين و قد باعهما، أو واحد معين.

فالمسألة الأولى: ما كان الإكراه على واحد غير معين، و زاد في البيع المكره، كأن كان المكره عليه بيع أحد العبدين، فباع العبدين معا، و هذا تارة‌

اسم الکتاب : حاشية المظفر على المكاسب المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست