responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى حافظ الشريعة المؤلف : رفيع الدين محمد الجيلاني    الجزء : 1  صفحة : 237

الأئمّة :، فإن لم يوجد الرجل الموصوف في العصر، أو لم يتّفق الاتّفاق على‌ واحد، واختار كلٌّ منهما رجلًا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرَيْن في حقّهما، ووقع بينهما اختلاف في الحكم من جهة الحديث بأن يكون في يد كلّ منهما حديث يخالف لما في يد الآخر، وجب على المدّعيين- إن كانا قادرين- أو على ثالثٍ يرجعان إليه اعتبارُ وجوهات الترجيح المذكورةِ على الترتيب، وأيّ مرتبة استقرّت ولم يستدع المرتبة الاخرى كان الحكم في تلك المرتبة من الامور البيّن رشدها، الواجب اتّباعها.

وقال الشهيد- طاب ثراه- في مقدّمة كتاب الذكرى بعد ذكر هذا الحديث ووصفِه بالمقبول: «والمقبول ما تلقّوه بالقبول والعمل بالمظنون». [1]

ثمّ إنّ المراد مجرّد ذكر الوجوه، والترتيبُ الذكري نشأ من سؤال السائل. وكلام المصنّف (قدس سره) في الخطبة يُشعر بحمله على ذلك، وإطلاق أخبار العرض على الكتاب كما ستسمع وعدم التقييد بالمرتبة، وكذا إطلاق أخبار الأخذ بما خالف أهل الخلاف، وكذا الأمر بأخذ المجمع عليه وترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، وكذا وجود وجوه اخرى للترجيح سوى التي في الخبر باتّفاق أهل العلم؛ كلّ ذلك من الشواهد على‌ عدم تعيّن الترتيب.

فإن قلت: كيف يتأتّى القول بجواز الترجيح بغير ما في الخبر، مع أنّ المصنّف قال في الخطبة: «إنّه لا يجوز تمييز شي‌ء ممّا اختلفت الرواية فيه إلّاعلى ما أطلقه العالم 7 بقوله» إلى آخره.

قلت: الحصر إضافي، والمقصود الردّ على أصحاب الرأي الذين مناط الردّ والقبول والفتوى والعمل عندهم الهوى وميل النفس، كما نقل ابن الأثير صاحب النهاية في (ع ر س): أنّ إمامهم وقائدهم نهى عن متعة الحجّ، وقال: «قد علمت أنّ رسول اللَّه فعله، ولكنّي كرهت أن يظلّوا بها مُعْرِسين، أي مُلِمِّين بنسائهم». [2]

ومن وجوه الترجيح- التي لم تكن معمولة بين قدمائنا، بل بناؤها على ما اصطلح عليه المتأخّرون- ملاحظةُ مراتب السند؛ فما كان سنده ضعيفاً بالاصطلاح الجديد- وإن كان صحيحاً عند الكليني والصدوق بالاصطلاح القديم- لا يُعمل به، وما كان‌


[1]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 48.

[2]. النهاية، ج 3، ص 206 (عرس).

اسم الکتاب : الذريعة إلى حافظ الشريعة المؤلف : رفيع الدين محمد الجيلاني    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست