responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي    الجزء : 1  صفحة : 303

[الخامس و السادس و السابع الجنون و الإغماء و السكر]

(الخامس) الجنون. (السادس) الإغماء (السابع) السكر (1).


(1) ما يمكن أن يقال في مدرك ناقضية هذه المذكورات أمور:

منها: الإجماع، فعن التهذيب إجماع المسلمين عليه، و عن محكي المنتهى لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم، و عن المدارك هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، و عن الخصال أنّ من دين الإمامية أنّ مذهب العقل ناقض، و عن البحار أنّ أكثر الأصحاب نقلوا الإجماع عليه و هذا هو العمدة إذ تعرف الخدش في بقيّة الوجوه و مع ذلك يمكن النقاش في حجّية هذا الإجماع مع احتمال كون المدرك عندهم أو البعض منهم أحد الوجوه الآتية.

و منها: أنّ المستفاد من بعض الأخبار الواردة في النوم أنّه ينقض إذا ذهب بالعقل فيفهم منه أنّ المناط في الناقضية ذهاب العقل بالنوم فلو نقض بذهابه بالنوم فينقض بذهابه بالجنون و الإغماء بالأولويّة.

و يرد عليه: إنّ المستفاد من الرواية المشار إليها أنّ النوم الناقض هو الذي يوجب ذهاب العقل، و أمّا كون المدار في الناقضية ذهابه فلا تكون الرواية دالّة عليه و لو تنزّلنا فمجرّد إشعار عليه.

و منها: ما رواه الفضل عن الرضا 7 قال: إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة و من النوم دون سائر الأشياء لأنّ الطرفين هما طريق النجاسة إلى أن قال: و أمّا النوم فإنّ النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كلّ شي‌ء منه و استرخى فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلّة [1]. بتقريب أنّ هذه العلّة المذكورة التي توجب الوضوء‌


[1] الوسائل، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 13.

اسم الکتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست