(1) ما يمكن أن يقال في مدرك ناقضية هذه المذكورات أمور:
منها: الإجماع، فعن التهذيب إجماع المسلمين عليه، و عن محكي المنتهى لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم، و عن المدارك هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، و عن الخصال أنّ من دين الإمامية أنّ مذهب العقل ناقض، و عن البحار أنّ أكثر الأصحاب نقلوا الإجماع عليه و هذا هو العمدة إذ تعرف الخدش في بقيّة الوجوه و مع ذلك يمكن النقاش في حجّية هذا الإجماع مع احتمال كون المدرك عندهم أو البعض منهم أحد الوجوه الآتية.
و منها: أنّ المستفاد من بعض الأخبار الواردة في النوم أنّه ينقض إذا ذهب بالعقل فيفهم منه أنّ المناط في الناقضية ذهاب العقل بالنوم فلو نقض بذهابه بالنوم فينقض بذهابه بالجنون و الإغماء بالأولويّة.
و يرد عليه: إنّ المستفاد من الرواية المشار إليها أنّ النوم الناقض هو الذي يوجب ذهاب العقل، و أمّا كون المدار في الناقضية ذهابه فلا تكون الرواية دالّة عليه و لو تنزّلنا فمجرّد إشعار عليه.
و منها: ما رواه الفضل عن الرضا 7 قال: إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة و من النوم دون سائر الأشياء لأنّ الطرفين هما طريق النجاسة إلى أن قال: و أمّا النوم فإنّ النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كلّ شيء منه و استرخى فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلّة [1]. بتقريب أنّ هذه العلّة المذكورة التي توجب الوضوء
[1] الوسائل، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 13.