responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 71

ممّن تأخر عنه- من أن وجوب الحكم على القاضي بعد شهادة العدلين ليس من حيث إنها توجب [1] حصول الظنّ، بل من حيث إن الشارع جعلها سببا لوجوب الحكم على القاضي كما جعل دخول الوقت سببا لوجوب الصلاة [2]. انتهى.

و أيّده بعض من تأخر عنه، بأن كثيرا ما لا يحصل الظنّ بشهادتهما لمعارضة قرينة حاليّة مع وجوب الحكم على القاضي [3]. انتهى.

و مثله يأتي في ما ذكرنا من الأسباب، كما لا يخفى على ذوي الألباب. و بذلك يظهر أن الأظهر في معنى الخبر المذكور هو أن المراد بالعلم فيه ما هو المتبادر من لفظه و هو اليقين و القطع، لكن لا بالنظر إلى نفس الأمر من حيث هو؛ إذ لا مدخل له كما عرفته في الأحكام الشرعيّة، بل بالنظر إلى الأسباب التي جعلها الشارع مناطا للنجاسة و علم المكلّف بها، فيقين النجاسة و الطهارة إنّما يدور على ذلك وجودا و عدما. و حينئذ، فالظاهر شرعا هو ما لا يعلم المكلّف بملاقاة النجاسة له، لا ما لم تلاقه النجاسة مطلقا، و النجس هو ما علم المكلّف نجاسته [4] بأحد تلك الأسباب، لا ما لاقته النجاسة مطلقا.

تتميم قبول قول المالك في الطهارة و النجاسة

ظاهر كلام الأصحاب- (قدّس اللّه أرواحهم)- الاتّفاق على قبول قول المالك في طهارة ثوبه و إنائه و نجاستهما. و ناقش فيه بعض أفاضل متأخري المتأخرين، حيث قال: (و أما قبول قول المالك عدلا كان أو فاسقا فلم نظفر له على حجّة، و قد يؤيّد بما رواه في (التهذيب) عن إسماعيل بن عيسى، قال: سألت


[1] في «ح»: موجب.

[2] الفوائد المدنيّة: 91، و فيه نسبة القول للسيد المرتضى أيضا عن المعالم.

[3] الفوائد المدنيّة: 91.

[4] في «ح»: بنجاسته.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست