قال في (التذكرة): (إن استند الظنّ إلى سبب كقول العدل، فهو كالمتيقّن [2]، و إلّا فلا) [3].
و قال في (المنتهى): (لو أخبر عدل بنجاسة الإناء لم يجب القبول، أمّا لو شهد عدلان فالأولى القبول) [4].
و في موضع آخر من (المنتهى): (لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول، و لو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضا) [5].
و قال في (المعالم): (و ما فصّله في (المنتهى) هو المشهور بين [6] المتأخرين) [7].
و قال شيخنا البهائي- عطّر اللّه مرقده- في بعض فوائده، بعد احتمال المعاني الثلاثة في الخبر: (و أنت خبير بأن فهم هذا التعميم من الرواية بعيد بخلاف الأوّلين). و أراد بالتعميم ما ذهب إليه العلّامة ;، و فيه نظر.
و جزم المحقّق في (المعتبر) [8] بعدم القبول في العدل الواحد، و جعل القبول في العدلين أظهر، و نسبه العلّامة في (المختلف) [9] إلى ابن إدريس [10] أيضا. و ربّما قيّد بعضهم قبول خبر [11] العدلين في ذلك بذكر السبب، قال: (لاختلاف العلماء في المقتضي للتنجيس). و نقله في (المعالم) [12] عن بعض الأصحاب.