responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 363

(15) درّة نجفيّة في العبادة المقبولة و المجزئة

قال شيخنا البهائي- عطر اللّه مرقده- في كتاب (الأربعون) في شرح الحديث الثلاثين المتضمن لعدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين يوما [1] ما صورته: (لعل المراد بعدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين يوما، عدم ترتب الثواب عليها في تلك المدة، لا عدم إجزائها فإنها مجزية اتّفاقا، فهو يؤيد ما يستفاد من كلام السيد المرتضى [2] علم الهدى- أنار اللّه برهانه- من أن قبول العبادة أمر مغاير للإجزاء.

فالعبادة المجزئة: المبرئة للذمّة المخرجة عن عهدة التكليف، و المقبولة: هي ما يترتّب عليها الثواب، و لا تلازم بينهما و لا اتّحاد كما يظن.

و مما يدل على ذلك: قوله تعالى إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ [3] مع أن عبادة غير المتّقين مجزئة إجماعا.

و قوله تعالى حكاية عن إبراهيم و إسماعيل 8 رَبَّنٰا تَقَبَّلْ مِنّٰا [4] مع أنهما لا يفعلان غير المجزي.

و قوله تعالى فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمٰا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ [5] مع أن كليهما فعل


[1] الأربعون حديثا: 370/ شرح الحديث: 30.

[2] الانتصار: 100/ المسألة: 9.

[3] المائدة: 27.

[4] البقرة 127.

[5] المائدة: 27.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست