responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 34

لا يوجب طعنا في أصل الاجتهاد بالمعنى الذي ذكرناه، كما أن بعض الأخباريّين لو خرج في فهمه الخبر عن كافة أفهام العلماء الأعلام، بحيث يصير ذلك غلطا ظاهرا لجميع ذوي الأفهام، فإنّه لا يوجب طعنا على طريقة أهل الأخبار كما وقع للصدوق (قدّس سرّه) في غير موضع من الأحكام [1].

ثم يشير إلى أن الصدوق ; الذي يعدّ عمدة الأخباريين له آراء وافق فيها الأصوليين، و كذلك الطوسي ; الذي هو عمدة الاصوليين له آراء وافق فيها الأخباريين، و ليس هذا مما يصح أن يكون موردا للقدح فيهما، و كذلك تجده في كل محطة من محطات كتابه هذا.

و الحاصل أن المؤلّف ; كان ملازما للمنهج العلمي البحت في أخذه و ردّه و نقضه و إبرامه، و قد مرّ بنا كيف أنه لم يقبل القدح في الاجتهاد لمجرد أن المجتهد أخطأ في المبنى الاستدلالي، و لا القدح في طريقة الأخباريين لمجرد أن الأخباري فهم الحديث بشكل يراه غيره من الفقهاء خطأ مستشهدا في ذلك بالصدوق ;، و كان لا يرى بأسا في نصرة الاصوليين إن كان مبناهم في ذلك المقام صحيحا، و لا في نصرة الأخباريين إن كان مبناهم فيه صحيحا.

كما أنه ; كان كثيرا ما يحاول التقريب بين الطائفتين في كل ما يمكن أن يتصوّره أحد أنه موضع خلاف بينهما، ففي مسألة تنويع الأحاديث إلى أصنافها الأربعة حيث يذهب الأخباريون إلى كونها قسمين: الصحيح و الضعيف، يعالج ما يظن أنه فرق بقوله: (و التحقيق أن غير الصحيح من الحسن و الموثق إن جاز العمل به فهو صحيح و إلّا فهو ضعيف؛ فالاصطلاح مربّع لفظا و مثنّى معنى) [2].

و يلاحظ ذلك واضحا من خلال الدرّة التي وضعها للمحاكمة بين الأخبارين


[1] انظر الدرر 3: 301.

[2] انظر الدرر 3: 295.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست