responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 309

أعرض عن العمل بها، معتذرا بأنه (لا تعرف من جميع ذلك إلّا أقله) [1]، و تخطاها، و اعتمد على القول بالتخيير مطلقا؛ لأنه الأحوط و الأسلم كما قدمنا إيضاحه. فكيف يصحّ حمل كلامه على أنه يوجب العمل بالمرجّحات المذكورة في الأخبار، و أنه [2] لا يصير إلى التخيير إلّا عند عدم ظهور شيء منها كما توهمه؟

و ثانيا: أن صدر عبارته- إلى آخرها- ينادي بأن ما ذكره قاعدة كلية في مختلفات الأخبار، حيث صرّح بأنه لا يسع أحد تمييز شيء مما اختلفت فيه الرواية إلّا بأحد الطرق الثلاث، ثم تخطاها لما ذكره من العذر و صار إلى التخيير.

فكيف يصحّ حمل كلامه على خصوص الأخبار المختلفة في العبادات المحضة؟

و لو تم ما توهمه للزم أن يبقى حكم الأخبار المختلفة في سائر الامور و الأحكام حينئذ مغفلا في كلامه 7، غير منبّه عليه و لا مبينا حكمه. و ما استند إليه من قرينة ذكر مقبولة عمر بن حنظلة بعد ذلك في الباب المذكور، ففيه أنه قد ذكر أيضا جملة من الروايات الدالة على طرق الترجيح غيرها، و لكنه (قدّس سرّه) قد نبه هنا على العذر عن إمكان العلم بها و البناء عليها. فمجرد ذكره لها أخيرا لا يقتضي تخصيص كلامه هنا بها مع تصريحه بالعذر المذكور، و ظهور كلامه في العموم كالنور على الطور.

الفائدة الحادية عشرة: في الجمع بحمل بعض الروايات على المجاز

قد اشتهر بين كثير من أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- سيما أكثر المتأخرين، عدّ الاستحباب و الكراهة من وجوه الجمع بين الأخبار، بل الاقتصار عليه في الجمع دون تلك القواعد المنصوصة و الضوابط المخصوصة، كما لا يخفى على من


[1] الكافي 1: 8.

[2] في «ح»: بأنه.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست