responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 304

الأخذ بالأخير، و لم أقف على من عدّ ذلك في طرق الترجيح من الأخبار، فضلا عن العمل عليه في ذلك المضمار سوى شيخنا الصدوق- عطر اللّه مرقده- في (الفقيه) في باب الرجل يوصي للرجلين، حيث نقل فيه خبرين [1] توهم أنهما مختلفان، ثم قال: (و لو صح الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير، كما أمر به الصادق 7، و ذلك لأن الأخبار لها وجوه و معان، و كلّ إمام أعلم بزمانه و أحكامه من غيره من الناس) [2] انتهى.

أقول: لا يخفى أن العمل بهذا الوجه في زمانهم : لا إشكال فيه؛ و ذلك لأن الاختلاف المذكور ناشئ عن التقية، لقصد الدفع عن الشيعة، كما يشير إليه قوله 7 في الخبر الثاني: «إنا و اللّه لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم».

و حينئذ، فالوجه في الأمر بالأخذ بالأخير، أنه لو كان التقيّة في الأول فالأخير رافع لها، فيجب الأخذ به [3] لكونه هو الحكم الواقعي و لا صارف عنه ثمة، و إن كان التقية في الثاني وجب الأخذ به لدفع الضرر. و أمّا بالنسبة إلى مثل زماننا هذا، فالظاهر أنه لا يتجه العمل بذلك على الإطلاق؛ لجواز أن يحصل العلم بأن الثاني إنّما ورد على سبيل التقية، و الحال أن المكلف يومئذ ليس في تقية، فإنه يتحتّم عليه العمل بالأوّل. و لو لم يعلم كون الثاني بخصوصه تقيّة، بل صار احتمال التقية قائما بالنسبة إليهما، فالواجب حينئذ هو التخيير أو الوقف بناء على ظواهر الأخبار أو الاحتياط، كما قدمنا الإشارة إليه في الفائدة السابعة [4].

الفائدة العاشرة: في تقرير مذهب الكليني في اختلاف الأخبار

المستفاد من كلام ثقة الإسلام و علم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني- عطر


[1] الفقيه 4: 151/ 523- 524.

[2] الفقيه 4: 151/ ذيل الحديث: 524.

[3] ليست في «ح».

[4] في «ح»: السابقة.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست