اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 250
يكفر به، قال اللّه تعالى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ[1]».
قلت: فكيف يصنعان؟
قال: «ينظران إلى [2] من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإنما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ، و الرادّ علينا الراد على اللّه، و هو على حد الشرك باللّه».
قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما، و كلاهما اختلفا في حديثكم؟
قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما، و أفقههما، و أصدقهما في الحديث، و أورعهما، و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر».
قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل منهما واحد على الآخر.
قال: فقال: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك؛ فإن المجمع عليه لا ريب فيه. و إنّما الامور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتبع، و أمر بيّن غيّه فيجتنب؛ و أمر مشكل فيرد علمه إلى اللّه و إلى رسوله 6، [3] قال رسول اللّه 6: حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم».