responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 200

لا يحل لغيره العقد عليها إلّا بعد العدة، و لا فرق بين الإبراء و الطلاق. و ما يوجد في كتب الأصحاب من جواز ذلك للانخراط في سلك المطلقات قبل الدخول لا اعوّل عليه، و لا أقول به، و للكلام فيه مجال واسع ليس هذا محله، و اللّه العالم) انتهى كلامه زيد مقامه.

و القول باختصاص الآية بالزوجة الدائمة، فلا تجري في المتعة لا وجه له؛ فإن الأخبار دالة في المتعة على أنه لو [1] أبراها قبل الدخول فلا عدّة عليها، و دلالتها كالآية.

و في حديث الجواد 7 مع يحيى بن أكثم القاضي المروي في كتاب إرشاد الشيخ المفيد ; ما يتضمن جواز الظهار في الطهر الذي نكحها فيه [2]، و لعله محمول على التقيّة، إلّا أن يقال بوقوع الظهار بغير المدخول بها بناء على أحد القولين، و هو خلاف المشهور الذي دلّت عليه صحاح الأخبار، و اللّه سبحانه و أولياؤه أعلم.


[1] في «ح»: أنها.

[2] الإرشاد (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) 11/ 2: 286- 287.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست