responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 168

و رابعها: ما ورد عنهم : من قولهم: «الناس في سعة ما لم يعلموا».

و «ما حجب اللّه علمه عن [1] العباد فهو موضوع عنهم».

و قولهم :: «كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه».

و «رفع القلم عن تسعة أشياء [2]- وعد منها- ما لا يعلمون».

و مجملها أنا مكلّفون بما يصل إلينا حكمه؛ إذ لا تكليف إلّا بعد البيان و إلّا لزم تكليف ما لا يطاق.

و الجواب:

أمّا عن الأوّل، فهو مصادرة؛ فإنه محلّ النزاع. ثم أيّ ضرر في ارتكاب المحرّمات على المالك الّذي هو اللّه سبحانه؟ و هل هذا إلّا قياس مع وجود الفارق.

و أما عن الآية، فبعد تسليم الاستدلال بظواهر (القرآن)- بدون ورود التفسير عن أهل الذكر و البيان- أنها لا دلالة لها على ما يدّعونه، إذ [3] غاية ما تدل عليه أن اللّه سبحانه خلق ما في الأرض لعباده، أي لأجل منافعهم الدينية و الدنيوية بأيّ وجه اتّفق. و هذا لا يستلزم إباحة كلّ شيء، و مجرّد خلقه للانتفاع لا يستلزم حلّيّة ما لا نصّ فيه؛ لجواز الانتفاع به على وجه آخر؛ إذ لا شيء من الأشياء إلّا و له وجوه متعددة من المنافع. و لئن سلمنا الدلالة فالتخصيص قائم بما سيأتي من الأخبار، كما قد خصّصت الآية المذكورة بغيرها.

و يحتمل أيضا ما ذكره الشيخ رضى اللّه عنه في كتاب (العدّة) في الجواب عن أدلّة [4]


[1] في «ح»: على.

[2] ليست في «ح».

[3] في «ح»: ان.

[4] في «ح»: الأدلّة.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست