اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 164
و الأهواء، و الاصول المقرّرة عندهم؛ و لئلّا يضيع من في أصلاب الرجال و أرحام النساء من شيعتهم. ففي مثل ذلك يجوز التمسّك [1] بأصالة العدم، و إن عدم الدليل- و الحال كذلك- دليل على العدم.
و عدّ بعض المحدّثين [2] من أمثلة هذه الصورة أيضا نجاسة أرض الحمّام، و نجاسة الغسالة. و الظاهر أنهما ليسا من ذلك القبيل؛ فإن الأوّل يمكن القول فيه بالطهارة استنادا إلى عموم قوله 7: «كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» [3]، إلّا أن يخصّ الخبر،- كما ذهب إليه البعض [4]- بما كان من الأشياء مشتملا على أفراد بعضها طاهر و بعضها نجس، كالدم و البول على قياس «كل شيء فيه حلال و حرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه».
و الثاني يمكن القول فيه بالنجاسة، و الاستدلال بما دل على نجاسة الماء القليل بالملاقاة، إلّا أن يخصّ بورود النجاسة على الماء دون العكس، كما هو أحد القولين [5]، و هو الظاهر من الأخبار [6]، فتختص النجاسة بما ليس كذلك.
و إن أراد حصر الأدلّة الشرعيّة بالنسبة إلى أيّ حكم كان من جميع الأحكام- و لعله هو الأظهر من كلامه، بمعنى: (إن كل حكم اريد فبعد الفحص و التفتيش [في] [7] الأدلة الواصلة إلينا، و عدم الاطلاع عليه يجب الجزم بنفي الحكم، و يكون التمسك بالبراءة الأصليّة دليلا على نفيه كما قالوا: عدم وجود المدرك