responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 158

و استصحابها، حتى يقوم دليل على الخروج عنها، و هكذا قولهم: الأصل في الأشياء الإباحة.

ثم إنه يجب أن يعلم أن الأصل بمعنى النفي و العدم إنّما يصحّ الاستدلال به على نفي الحكم، لا إثباته؛ و لهذا لم يذكر الاصوليّون البراءة الأصلية في مدارك الأحكام الشرعية. و حينئذ، فإذا كان أصالة البراءة مستلزمة لشغل الذمّة من جهة اخرى، لم يجز الاستدلال بها، كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين أو الثوبين بعينه ثم اشتبه بالآخر، فإنه لا يصحّ الاستدلال على الطهارة في أحدهما بأن يقال:

الأصل عدم نجاسته، أو الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه؛ لاستلزامه التكليف بطهارة الآخر [1] و شغل الذمة بذلك، فتصير البراءة الأصليّة دليلا على ثبوت حكم شرعيّ.

و منه أيضا اشتباه الزوجة بالأجنبية، و الحلال بالمشتبه بالحرام [2]، و مثل ذلك يجري أيضا في أصالة عدم تقدّم الحادث، فإنه إن لم يستلزم شغل الذمّة من جهة اخرى يصحّ الاستدلال و إلّا فلا، كما لو استعمل ماء فوجد فيه بعد الاستعمال نجاسة لم يعلم تقدّمها على وقت الاستعمال أو تأخرها عنه، فإنه يصحّ أن يقال:

الأصل عدم تقدّم النجاسة.

و بخصوص ذلك وردت موثقة عمار، في الفأرة المتفسّخة في الإناء [3]، و حينئذ فلا يجب غسل ما لاقى ذلك الماء قبل رؤية النجاسة. و إن استلزم شغل الذمّة امتنع الاستدلال بها عندهم، كما إذا استعمل ماء، ثمّ علم أن ذلك الماء كان


[1] كذا في النسختين، غير أنه في مصحّحة «م»: (لاستلزامه التكليف بوجوب الاجتناب عن الاخرى ...).

[2] في النسختين: و النجاسة في المحصور، و كذا في «م»، و ما اثبتناه من مصحّحة «م».

[3] تهذيب الأحكام 1: 418/ 1322، وسائل الشيعة 1: 142، أبواب الماء المطلق، ب 4، ح 1.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست