responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 105

«قد علم اللّه نيّتها». و مثلها رواية معاوية بن عمار [1].

الصورة الثانية:

و من ذلك ما لو تردد الفعل بين الحرمة و الكراهة و الاحتياط بالترك، و هو ظاهر.

الصورة الثالثة:

و من ذلك ما لو علم اشتغال الذمة بعبادة، لكنها مترددة بين فردين، فإن أصل العبادة معلوم [2] الاستقرار في الذمّة، لكن الكيفية مجهولة في ضمن هذين الفردين مثلا، فالخلاص في الإتيان بفردي ما شكّ فيه، كما في المتردّد في وجوب الجمعة، و الشاكّ فيه، فإنه يعلم اشتغال ذمّته في هذا الوقت بفرض، لكنّه متردّد بين كونه جمعة أو ظهرا، فالواجب الجمع بينهما؛ للخروج من العهدة بذلك يقينا.

و مثله من نوى الإقامة في موضع، ثم بدا له في الخروج قبل الصلاة أو بعدها، و لم يعلم ما هو حكم اللّه في حقّه، و لم يتمكّن من السؤال، فإن الواجب عليه- بمقتضى ما قلنا- الصلاة تماما و قصرا. و هكذا جميع ما هو من هذا الباب بلا إشكال و لا ارتياب.

و ما استشكله بعض المتأخرين [3]- من العمل بالاحتياط مطلقا، أو فيما إذا استلزم ارتكاب محرم و إن لم يعرف بعينه، كالجمع بين الجمعة و الظهر، و القصر و الإتمام حين لم يعلم أيّهما الواجبة و أيّهما المحرّمة قياسا على ما إذا أوجب الرجل [4] على نفسه وطء امرأته بنذر و شبهه، و اشتبهت بأجنبيّة، فإنه لا يجوز له


[1] الكافي 4: 325/ 10، باب من جاء ميقات أرضه بغير إحرام ...، وسائل الشيعة 11: 329، أبواب المواقيت، ب 14، ح 4.

[2] في «ح» بعدها: من.

[3] وسائل الشيعة 27: 164- 165، أبواب صفات القاضي، ذيل الحديث: 33.

[4] من «ح».

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست