responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 869

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبٰايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ... [1].

و لقد كانت البيعة لانتخاب القائد أمرا معمولا به في الإسلام، بل قبل الإسلام أيضا، و ربما جدّدت البيعة في الحوادث الطارئة المهمة عند ما كانوا يرون ذلك أمرا ضروريا و لازما، و في مثل هذه الحالات كان يحدّد مدى التزام الأفراد، و أنهم مستعدون لأية درجة من التضحية، كما حدث ذلك في بيعة الرضوان إذ قال بعض المؤرخين: إن بعض المسلمين بايعوا رسول اللّه 6 على قتال قريش و مواجهتها حتى الموت، و بعضهم بايع على مواجهتها حتى عدم الفرار من ساحة المعركة فقط [2].

فالبيعة نوع من القبول المقرون بالتعهد، و المبايع يتعهد أن يبقى وفيا إلى نهاية الطريق.

و كلمة البيعة (التي هي نوع من الميثاق) مأخوذه من البيع، فقد كان دأبهم أنهم إذا أرادوا إنجاز البيع أعطى البائع يده للمشتري، و بذلك سمي التصفيق عند بذل الطاعة بيعة و مبايعة، و حقيقة معناه هي: إعطاء المبايع يده للسلطان مثلا ليعمل به ما يشاء [3].

و يمكن أن يكون ذكر يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ في الآية الاولى بعد ذكر مبايعة اللّه على هذا الأساس، و إن كان المراد من اليد هنا هو يد القدرة لا يد الجارحة.

و خلاصة القول إن للبيعة و الانتخاب مفهوما واحدا، أو أن البيعة تلازم الانتخاب و لا تنفك عنه، يعني أنه يتم الانتخاب أولا، ثم تتم البيعة، و النتيجة‌


[1] سورة الفتح: 18.

[2] مغازي الواقدي 2: 603: فبايعهم على أن لا يفرّوا و قال قائل بايعهم على الموت.

[3] تفسير الميزان 18: 298.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 869
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست