responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 840

و كذا قال في باب التقاص من الممتنع: «إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله، إلّا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد» [1].

ب- ولاية الفقيه على الممتنع من أخذ الثمن في البيع الخياري:

المورد الآخر من موارد ولاية الفقيه على الممتنع هو الولاية على أخذ ثمن المبيع في البيع الخياري إذا امتنع المشتري من أخذه، بمعنى أنه إذا باع شخص بيتا بشرط أن يحق له فسخ المعاملة و رجع الثمن إلى المشتري في مدة معينة، ففسخ في تلك المدة، و لكن المشتري امتنع في المدة المتفق عليها عن أخذ الثمن، جاز للحاكم الشرعي أن يقبض الثمن، و يفسخ المعاملة؛ لأنه وليّ الممتنع فيما يرتبط بالمصالح العامة [2]، و الحكم المذكور ثابت أيضا في صورة العكس يعني خيار المشتري في رد المبيع [3].

ج- ولاية الفقيه على الممتنع عن أخذ الثمن أو المثمن في المدّة المقررة:

المورد الثالث من موارد ولاية الفقيه على الممتنع عبارة عن: أنه إذا تقرر أن يأخذ الطرف الآخر- في معاملة معينة- الثمن أو المثمن، و لكن ذلك الطرف امتنع‌


[1] العروة الوثقى، كتاب الزكاة، ختام فيه مسائل متفرقة المسألة 21، و المستمسك 9: 373 و كذا في المسائل المذكورة أعلاه، و المستمسك 9: 382.

[2] الحدائق 19: 34 و 35 و المكاسب: 232، الأمر السادس ذيل خيار الشرط طبعة الشهيدي، و المنهاج 2: 35 المسألة 119، و تحرير الوسيلة 2: 30، المسألة 7.

[3] لا يخفى أن مفهوم ولاية الحاكم على الممتنع في الصورة المذكورة هنا لا يعني أن يكون حق الفسخ لمن له خيار الفسخ مشروطا بقبض الحاكم؛ لأن ذلك يحصل بمجرد التمكين، بل يعني أن ولاية الفقيه على قبض المثمن أو الثمن ثابتة، و لهذا في صورة الامتناع القهري الذي يحدث في الطرف الآخر لقصور مثل الجنون و الغيبة و أمثالها، تكون ولاية الفقيه على الممتنع بقبضه للثمن أو المثمن أكثر وضوحا و جلاء.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 840
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست