responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 682

شأن الفقيه في التطبيقات:

و شأن الفقيه بالقياس إلى ذلك شأن غيره من آحاد الناس لا يكون نظره حجة إلّا إذا حصل الوثوق من إخباره بأن هذا خمر كبقية الثقات، أو إذا حكم بذلك على نحو الإنشاء و الجعل التشريعي، قائلا، «حكمت بأن هذا خمر» كما يقول «حكمت بأن هذا اليوم عيد الأضحى أو عيد الفطر» لو التزمنا بحجيّة حكم الحاكم في الموضوعات، و نعبّر عن ذلك ب‌ «ولاية الفقيه في الموضوعات» إن ثبت، و لم نلتزم بذلك تبعا لسيدنا الأستاذ (دام ظله العالى) كما ذكرنا [1].

الأحكام الأوليّة و الثانوية:

ثم إن الأحكام الكلية المشرعة من قبله تعالى قد تكون أحكاما أوليّة، و هي الثابتة لموضوعاتها بعناوينها الذاتية،- كحرمة الكذب- فإنها ثابتة لكل خبر لم يطابق الواقع، و قد تكون أحكاما ثانوية و هي الثابتة لموضوعاتها بعناوينها الطارئة المعبّر عنها بالعناوين الثانويّة كما إذا توقف حفظ النفس على الكذب فإنه قد يكون الكذب موجبا لحفظ نفس محترمة، دفعا للعدو القاصد لقتل شخص مثلا، فقولك «لا أعرفه» قد يكون سببا لنجاة ذاك الإنسان المسلم عن الهلاك، فيجب الكذب حينئذ.

و كيف كان فحال هذا النوع من الأحكام حال النوع الأول أي فتوى الفقيه في الحكم الكلي يكون حجة و أما في مرحلة التطبيق على مصاديقه الخارجيّة لا حجيّة لقوله إلّا عن أحد طريقين- كما ذكرنا-:

1- الوثوق بقوله من باب خبر الثقة.

2- حجيّة حكمه في الموضوعات لو حكم بها إن قلنا باعتباره فيها و من‌


[1] فصّلنا الكلام في ذلك في بحث ولاية الفقيه في الموضوعات (في الصفحة: 477).

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 682
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست