responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 638

إن ثبوت ولاية الإذن للفقيه- في هذه الصورة- أكثر محدودية من الفرض الأول؛ لأن ولاية النظارة للقاضي محدودة بالأمور القضائية و لوازمها، و لا تكون شاملة للأمور الاجتماعية و السياسية و أمثالها؛ لأن القاضي من جهة أنه قاض له حق النظارة في الموارد المرتبطة بمجال الأمور القضائية و توابعها، من قبيل رعاية أموال اليتامى و القاصرين و الغائبين و أمثالها من الأمور الحسبية الضرورية التي جاء ذكرها في بحث القضاء؛ و قد كان على هذا سيرة خلفاء الإسلام أيضا حيث كانوا يمنحون القضاة اختيارات محدودة في مجال النظارة على الأمور.

و بناء على هذا تكون دلالة المقبولة على ثبوت ولاية الإذن للفقيه- و إن كانت على نحو محدود- قطعية.

و مثل المقبولة ما قاله سيد الشهداء 7:

«مجاري الأمور بيد العلماء باللّه، الأمناء على حلاله و حرامه» [1].

و ذلك بتقرير: أن إطلاق الأمور الجارية في البلاد و عمومها شامل لجميع المسائل السياسية، و الاجتماعية و غيرها مما يجب أن تتم تحت إشراف العلماء باللّه العارفين بأحكام الإسلام، و نحن قد أعطينا توضيحات أكثر في مبحث ولاية التصرف حول هذا الحديث [2] فلا نكرر ما قلناه، هنا.

3- عموم و إطلاق الأحاديث الأخرى التي تحدثنا حولها في مبحث «ولاية التصرف» الشامل لولاية الإذن أيضا؛ لأنه مع فرض دلالة الأحاديث المذكورة على ولاية التصرف تكون دلالتها على ولاية الإذن بطريق أولى، بل و أمرا قطعيا و مسلّما [3].


[1] مستدرك الوسائل 17: 16- 17، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 16.

[2] الحديث الرابع في الصفحة: 585.

[3] كما تقدّم في بحث ولاية الفقيه في التصرف.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست