responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 590

و لكن مع ذلك يمكن عمليّا نقل السلطة إلى الآخرين عن طريق الإذن لهم، أو توكيلهم في إدارة البلاد، حتى يرتفع توهم الاستئثار بالسلطة، و إن كان هذا التوهم باطلا من الأساس؛ لأن الفقيه الجامع للشرائط ليس سوى المسلم الواعي و العالم العارف. فتكون إناطة إدارة البلاد إلى الفقيه الجامع للشرائط هي عين إناطتها إلى المسلم الواعي العارف فلا يكون هناك أي استئثار أو استبداد بالسلطة، ما دامت المؤهلات الإسلامية هي الملاك لا الأشخاص.

مفاد الحديث و ولاية الزعامة و الفتوى:

هذا و يمكن أن يكون مفاد عبارة: «مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء باللّه» هو الأعم مما قيل، أي ما يشمل نوعين من الأمور الجارية.

الأول: الأمور الاجتماعية أي المسائل العامة للبلاد التي يعود أمرها عادة إلى رئيس البلاد و التي يتطلب أو يستلزم ثبوتها للرئيس، و وجود ولاية الزعامة لديه.

الثاني: الأمور الدينية التي يعود أمر بيان الحكم أو القضاء فيها إلى العلماء.

و جميع هذه الأمور الاجتماعية و الدينية يجب أن تكون- بأيدي العلماء باللّه، و هذا المعنى جامع بين ولاية الزعامة و ولاية الفتوى بل القضاء التي يندرج تحتها جميع أنواع الولايات و مراتبها و مراحلها، و تكون جميعها من الأمور الجارية، و لذلك أطلق عليها (مجاري الأمور).

و لكن يجب أن لا ننسى أن مشروعية، و كيفية القيام بهذه الأمور الجارية و ممارستها و كيفية استنباط الأحكام الفقهية، أو كيفية القضاء؛ لا تستفاد من هذا الحديث و يجب استفادتها من دليل خارج، و يجب تحصيلها من القوانين و المقررات الشرعية في ذلك المجال، و التي تبين الكيفية و حسب أية ضوابط يجب إدارة البلاد الإسلامية؛ أو كيف يجب استنباط الأحكام من المباني و الأصول المقررة للاستنباط، أو كيف يجب أن تتم عملية القضاء؟

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست