responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 546

شابه ذلك، أو التصرفات الاعتبارية فيه مثل أن يزوّجه امرأة، أو يطلّق زوجته، أو يتصرف في أموال المولّى عليه، سواء بالتصرفات الخارجية أو الاعتبارية، مثل أن ينقل أمواله من مكان إلى مكان آخر، أو من بلد إلى بلد آخر لمصلحة ما، أو أن يبيع أشياءه، أو يؤجرها أو يبدلها بشي‌ء آخر، كذلك.

المعنى الثاني: عبارة عن سلطة التصرف في أمور البلاد: الاجتماعية و السياسية و التي يعبّر عنها ب‌ «ولاية الزعامة» أيضا.

و قد تحدث الفقهاء حول ولاية التصرف في كتبهم الفقهية عند البحث عن شرائط المتعاقدين في كتاب البيع غالبا، و مرادهم منها هو: الولاية بمعناها الأول، فهم يبحثون في هذا الأمر من جهة أن الحاكم الشرعي (الفقيه) هل له ولاية على أموال القاصرين كاليتيم الذي لا وليّ و لا قيّم له، على غرار ولاية الأب، و الجد للأب، أم لا؟

و أنه في صورة الثبوت هل ولايته على الأموال محدودة و مقصورة على القاصرين، أو أنها تشمل سائر الأفراد أيضا؟

إنهم في الغالب ينفون ولاية الفقيه بصورتها المطلقة، و من جملة هؤلاء الفقهاء المرحوم الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) الذي نفى الولاية المطلقة بمعناها الأول [1].

و أما «ولاية التصرف» بالمعنى الثاني الذي هو عبارة عن: «ولاية الزعامة و رئاسة الحكومة» فقد قال بها أكثر الفقهاء، تقريبا؛ لأن الفقيه الجامع للشرائط- سواء الشرائط السياسية أو الشرعية أو الاجتماعية أو العرفية- أولى من غيره بالحاكمية الإسلامية؛ لأن حفظ النظام الإسلامي يجب أن يتم على يد من تكون‌


[1] المكاسب (للشيخ الأنصاري): 155. لقد نفى الإمام الخميني دام ظله هذه الولاية أيضا في كتابه البيع 2: 489.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست